منتدى ثانويات عين الدفلى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التعديات على النصوص القانونية الواردة في ملف عضو المجلس الوطني المسرح

اذهب الى الأسفل

التعديات على النصوص القانونية الواردة في ملف عضو المجلس الوطني المسرح Empty التعديات على النصوص القانونية الواردة في ملف عضو المجلس الوطني المسرح

مُساهمة  djilali السبت أكتوبر 19, 2013 9:25 pm

التعديات على النصوص القانونية الواردة في ملف عضو المجلس الوطني المسرح
من حيث الشكل:

1/ الأمر 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 والمتضمن قانون الوظيفة العمومية
المادة 166 : يجب أن يخطر المجلس الـتأديبي بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين. في أجل لا يتعدى خمسة و أربعيين (45)يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ . يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل.
- عند طرح سؤال حول تاريخ معاينة الخطأ صرح مدير التربية بأنه في تاريخ 30-12-2012 وهو تاريخ وصول تقرير اللجنة التحقيق الوزارية .
- ثم تراجع فصرح بأن تاريخ معاينة الخطأ هو 04-04-2013 وهو تاريخ مراسلة منه إلى السيد رئيس الديوان !
- مدير التربية اعتبر أن تقرير اللجنة الوزارية هو تقرير من السلطة التي لها صلاحيات التعيين إذ اعتبر أن السلطة التي لها صلاحيات التعيين الأستاذ هي وزارة التربية الوطنية !
- لم يخطر ممثلو الأساتذة في اللجنة بتقرير مبرر من المديرية.
المادة 167 : يحق للموظف الذي تعرض لاجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه و أن يطلع على كامل ملف التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديبية.
المادة 169 : يمكن الموظف تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا.ويحق له أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه.
في الاستدعاء الخاص بالمثول أمام المجلس التأديبي :
- لم يتم تبليغ المعني بالأمر بالأخطاء المنسوبة إليّه و بإمكانية استحضار شهود.
- و طلب منه المثول أمام مجلس التأديب وذلك بناء على نتائج التحقيق الوزاري المتضمن تسليط عقوبة من الدرجة الرابعة في حقه.

المادة 173 : في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما . يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة .تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه من مهامه فورا.
- لم يتم هذا الاجراء إذ اعتبر مدير التربية بأن هذا من صلاحياته لأن له السلطة التقديرية .
2/ المرسوم 82/302 المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11/09/1982 و المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام القانوينة المتعلقة بالعلاقات الفردية للعمل
المادة 65 : لا تسلط العقوبة إلا بعد سماع العامل المعني إلا إذا رفض المثول و تمت معاينة ذلك قانونا،
3/ وفي فقرة تحديد الخطأ في المنشور الوزاري 87 – 04 تحت عنوان الاجراءات التأديبية تنص:
عند تحديد الخطأ المرتكب ينبغي أن يكون التقرير المتضمن القضية: دقيقا ـ مفصلا – مبرار مع وجوب الرجوع إلى ملف المعني بالأمر. وفي حالة العقوبة من الدرجة الثالثة أو الدرجة الرابعة.: ضرورة احتواء التحقيق على : ذكر المبررات و رأي المعني بالأمر:
- في التحقيق الوزاري المتعلق بقضية الأستاذ العايدي امحمد ذكر بأنه لم نستمع إليه.
. رفع السيد مدير التربية للجلسة المنعقدة في تاريخ 09 -05 -2013 بقاعة الاجتماعات بحجة اقتحام أعضاء من النقابة ومنع ممثلي الأساتذة في اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء من إمضاء محضر للجلسة المرفوعة
- استأنف الجلسة في مكتبه بدون حضورهم بحجة انسحابهم .
4. القانون 90-14المتضمن الممارسة الحق النقابي
المادة 54:" إذا أخل مندوب نقابي بأحكام المادة 52 أعلاه، يمكن مستخدمه أن يباشر إجراء تأديبيا ضده، بعد إعلام التنظيم النقابي المعني."
- عدم إعلام نقابة الكنابست بالإجراءات التأديبية المتخذة ضد الأستاذ العيدي.

من حيث الموضوع:
المادة 181من قانون الوظيفة العمومية حددت الأخطاء المهنية وفقا لما يلي:
تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي :
1. الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخــص طبيعي أو معنــوي مقابــل تأديتــه خدمة في إطار ممارسة وظيفته،
2. ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،
3. التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،
4. إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،
5. تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،
6.الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من هذا الأمر.

في تقرير اللجنة الوزارية ضد الاستاذ العيدي امحمد المؤرخ في 30-12-2013 لم يبين الأفعال المكونة للخطأ المهني ،ظروف وقوعها وتحديد الأشخاص الحاضرين أثناء وقوعها .


djilali

الساعة الان :
عدد المساهمات : 18
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 08/10/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى